بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٨ - الدليل الثالث عدم احتمال الضرر
بوجوب الفحص ما لم يكن حرجا لعلّه أقوى».
و قال الحائري تلميذه في صلاته [١]: «و لكن الأحوط مع ذلك الفحص، لعدم جريان البراءة العقلية، لاحتمال البيان الواصل».
الدليل الثالث: عدم احتمال الضرر
الدليل الثالث ممّا استدلّ به للبراءة العقلية: نفي احتمال الضرر في ارتكاب المشتبه.
هناك قاعدتان: «قبح العقاب بلا بيان» و «وجوب دفع الضرر المحتمل».
قال صاحب الكفاية تبعا للمشهور: لا تدافع بين القاعدتين، إذ الأولى ترفع احتمال العقاب، فمع الأولى لا وجود للثانية، و مع عدم الأولى، إمّا للبيان، أو لعدم القبح في الجهل البسيط للوجوب العقلي للاحتياط، يكون المسرح للثانية: «وجوب دفع الضرر المحتمل».
قال في الكفاية: «بل مع احتمال الضرر خارجا لا حاجة إلى وجوب دفعه، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة على المخالفة، و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل».
إذ الملاك: لحوق الضرر و عدمه، لا وجوب دفعه و عدم وجوبه.
و استحقاق العقوبة غير وجوب دفع العقوبة.
و الحاصل: إنّ مورد قاعدة: «قبح العقاب بلا بيان» عدم العلم مطلقا- تفصيلا أو اجمالا، بالواقع أو بالحجّة- و في مثله لا يجري قاعدة «وجوب دفع
[١] صلاة الشيخ الحائري: ص ٥٩١.