بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٥ - الأمر الثالث
هنا أمور
ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي تأمّلها:
الأمر الأوّل
الأوّل: إنّ حديث الرفع لا يرفع مثل أحكام السهو، و الخطأ، كالدية مثلا، و التفصيل واضح.
الأمر الثاني
الثاني: هل المرتفع الظاهر أو الاحتياط؟
الظاهر: إنّ الواقعي في الظاهر مرتفع، للقرينة الداخلية و هو: مناسبة الحكم و الموضوع الدالّ على أنّ الواقع شيء لا نعلمه.
و القرينة الخارجية، لقاعدة الاشتراك بين العالم و الجاهل، التي هي من ضروريات المذهب، طبعا إجمالا بما لا يستلزم التصويب، و إلّا فليس مسلّما.
و لحسن الاحتياط المستلزم لوجود واقع بلحاظه كان الاحتياط، و لا تنافي بين الظاهري و الواقعي، لما مرّ من الجمع بينهما.
الشيخ: المرتفع هو الاحتياط.
و فيه: إنّه خلاف الظاهر، و إنّما صنع الشيخ ذلك لمقابلة الأخباريين.
الأمر الثالث
الثالث: يعتبر في شمول الرفع أمران:
١- الترتّب على فعل المكلّف بما هو، لا مثل النجاسة لترتّبها على