بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٠ - تعقيب و تنقيب
و فيه: العلم الاجمالي منحلّ بما في الأدلّة المعتبرة، و أخبار التوقّف محدّدة ب: «حتّى تلقى إمامك» [١] غير الممكن فعلا.
و أمّا الكبرى و هي: العقاب مع تمامية البيان، و عدمه مع عدم تمامية البيان فلا كلام فيها.
نعم نسب المحقّق النائيني ; إلى الشيخ ; أنّه قال هنا و في التعادل و الترجيح: «إنّ تنافي و جمع الأمارة و الأصل، كتنافي و جمع الحكمين: الواقعي و الظاهري» فكما لا مانع من الثانيين لا مانع من الأوّلين.
و ردّه بعضهم: بأنّ الشيخ لم يقل ذلك، فتأمّل.
الواقعي- نجاسة العصير فرضا.
الظاهري- خبر الواحد على طهارة العصير فرضا.
الأمارة- نجاسة العصير الكشمشي.
الأصل- طهارته.
تعقيب و تنقيب
أقول: على الصحيح من أنّ الأمارات و الأصول كلّها ليست سوى منجّزات و معذّرات، فلا حكم ظاهري في البين.
يبقى مسألة التقديم، و ملاك تقديم الأمارات على الأصول ليس على نسق واحد.
و على كل: فنسبة الواقعي إلى الظاهري تختلف عن نسبة الأمارة إلى
[١] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١.