بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٨ - الاعتراض الأوّل
إشكالات مختصّة
و أمّا الإشكالات المختصّة ببعض التقريبات الثلاثة، فهي كالتالي:
اعتراضان على التقريب الأوّل
اعترض على التقريب الأوّل- و هو استصحاب ما قبل البلوغ- باعتراضين:
الاعتراض الأوّل
الأوّل: اختلاف المستصحب في القضيتين: المتيقّنة و المشكوكة، فالعدم- الذي هو المستصحب في القضيتين- في المتيقّنة هو العدم لعدم المقتضي للتكليف، لقصور الصبي و عدم قابليته للتكليف، و العدم في القضية المشكوكة هو العدم مع وجود المقتضي، لقابلية البالغ للتكليف، فلا تمامية لشروط الاستصحاب.
و يجاب عليه نقضا: بالصبيّ الذكيّ المقارب للبلوغ، حيث إنّه كامل الاقتضاء للتكليف، بل ربما يكون أشدّ اقتضاء من بعض البالغين البسطاء، و إنّما رفع الشارع عنه التكليف امتنانا، أو ضربا للقانون، و نحو ذلك.
وحلا: بأنّ العدم- في عدم الملكة- و إن اختلف باختلاف ملاكاته و أسبابه، إلّا أنّ ما هو ملاك الاستصحاب من الموضوع العرفي واحد في القضيتين: المتيقّنة و المشكوكة، و يستظهر ذلك باستصحاب عدم الزوجة من قبل البلوغ لبعده، و باستصحاب عدم شراء الدار من قبل الغنى لبعده، و هكذا.