بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٤ - الوجه الأوّل
للمجلسي الأوّل، ثمّ أخذ عنه من بعده كلّ من أصحاب الحدائق، و المستند، و الجواهر، و الرياحين، و المفاتيح، و الشيخ الأنصاري و من بعدهم (قدّس سرّهم).
و البحث فيه عن جهات ثلاث: السند، و الدلالة، و الملاحظات:
الجهة الأولى في سند حديث الاطلاق
لا إشكال في أنّ الرواية مرسلة قد نقلها الشيخ الصدوق ; في الفقيه و اعتمد عليها في مسألة القنوت بالفارسية في الصلاة بعد الاستدلال له بقول الإمام الجواد ٧: «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ» ثمّ قال: و لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق ٧ أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [١].
وجوه الاعتماد على السند
و يتلخّص وجوه الاعتماد على سند الحديث فيما يلي:
الوجه الأوّل
١- اعتماد مثل الشيخ الصدوق (; عليه)، و الفتوى به، و هو خبير نقّاد أخبار.
[١] الفقيه: ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ و الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ١٩ من أبواب القنوت، ح ٢ و ٣.