بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٤ - المناقشة الأولى
مناقشة الأمر الأوّل
المناقشة الأولى
و فيه أوّلا: ظاهر مادّة الجهل في أيّة صيغة كانت: المقابلة للعلم، و هو أعمّ من الغفلة، إلّا بقرينة على الخلاف، و يؤيّده ما ورد من الروايات فيه لفظ «بجهالة» للأعمّ، و إليك نماذج منها:
١- في صحيح عيص بن القاسم، عن الإمام الصادق ٧: «من صام في السفر بجهالة، لم يقضه» [١].
٢- و في صحيح ليث المرادي عنه ٧: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر، و أنّ من صامه بجهالة، لم يقضه» [٢].
٣- و في ما عن التحف و تفسير علي بن إبراهيم، عن أبي جعفر الجواد ٧ في كفّارات الحجّ، من قوله ٧: «و كلّما أتى به المحرم بجهالة، أو خطأ، فلا شيء عليه، إلّا الصيد، فإنّ عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم ...» [٣].
٤- و في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق ٧: «و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلّا الصيد» [٤].
٥- و في صحيح أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الهادي ٧: «ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة؟ قال: عليه كفّارة» [٥].
[١] الوسائل: كتاب الصوم، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٥.
[٢] الوسائل: كتاب الصوم، الباب ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ٦.
[٣] الوسائل: كتاب الحجّ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الصيد، ح ٢.
[٤] الوسائل: كتاب الحجّ، الباب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد، ح ١.
[٥] الوسائل: كتاب الحجّ، الباب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد، ح ٢.