بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٦ - تعقيب و تحقيق
كالإستفهام الإنكاري و التقريري: أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ* [١] و أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ؟ [٢] و نحوهما.
٣- إنّ الرفع التشريعي، أي: الرفع باعتبار آثاره، و هو: عين التقدير.
٤- و النبي ٦ ليس مشرّعا، بل مخبر عن اللّه تعالى، فهو إخبار.
لكن في الرابع بحث، بل إشكال، بل منع، و محلّه غير ما نحن فيه.
تعقيب و تحقيق
أقول: الموصول عام أو مطلق- على الخلاف- يشمل الحكم الواقعي- كما في رفع القلم عن الصبي [٣]- و الظاهري (التنجيز) و الموضوع.
و حيث إنّ إسناد الرفع إلى الموضوع و الحكم الظاهري (التنجيز) مجازي، و إلى الحكم الواقعي حقيقي، يلزم- لهذه القرينة- تقدير معنى يشملهما من باب عموم المجاز (أي: المجاز الذي يعمّ المعنيين: الحقيقي و المجازي) نظير:
«الأسد لا ينثني» إذا أريد به الشجاع، و إن كان ذلك بنفسه أيضا مجازا.
لكن لا مناص منه بعد الإشكال في استعمال اللفظ في معنيين، «ثبوتا عند الآخوند و أتباعه، و إثباتا عند آخرين».
و عليه: فترتفع الآثار: من القضاء، و الاعادة، و الدّية، و الحدّ، و الكفّارة، و نحوها، و كذا ترتفع المؤاخذة، ارتفاعا للمعلول بارتفاع علّته.
و بعبارة أخرى: الرفع ادّعائي- و المجازية في هذه الادّعائية- فيكون
[١] النمل: ٦٠- ٦٤.
[٢] الزمر: ٣٦.
[٣] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ١١.