بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤١ - الاحتياط مقدّم
١- يقدّم المانع لأنّه كالحاكم.
٢- يقدّم الممنوع، لأنّ نتيجة الانسداد حجّية الظنّ على الحكم، لا الظنّ على عدم الدليل.
٣- الأقوى منهما ظنّا، لبناء العقلاء، و لملاك أدلّة المرجّحات.
٤- المطابق منهما للاحتياط، لقاعدة الاحتياط.
٥- التساقط، كالتعارض حال الانفتاح.
٦- التخيير، لعدم المرجّح بعد كونهما ظنّيين.
الاحتياط: مقدّم
أقول: الاحتياط في الدرجة الأولى، فكلّما تنزّلنا عنه، ننتقل إلى الأقوى ظنّا، ثمّ التساقط كالمتعارضين على المشهور، أو التخيير على ما عليه البعض:
من أصالة التخيير عند التعارض.
قال الآخوند ; ما معناه: يجب الاقتصار على ما لا يحتمل المنع عنه شرعا إذا و فى بمعظم الفقه «مثلا: الأخبار غير المعتبرة السند، و نحوها» و الظنّ الممنوع محتمل المنع.
و ردّه تلميذه الحائري ;: بأنّ احتمال منع الشارع عن ظنّ، كاحتمال جعل الحجّية لظنّ حال الانفتاح، فكما أنّ الثاني لا ينافي استقلال العقل بعدم الحجّية، كذلك الأوّل لا ينافي استقلال العقل بالحجّية حال الانسداد.
أقول: بناء على الحكومة و إطلاق الحجّية، لا يمكن، و أمّا على الكشف، أو الحكومة و الإهمال في النتيجة، فلا إشكال.