بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٦ - الآية الرابعة آية السؤال الكريمة
مثل إنكار شيء واضح جدّا.
و أمّا الثاني: فأشكله الشيخ ;: باحتمال عقلائي للإهمال في الحرمة لا إطلاقها، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم لا مطلقا، أو نحوهما.
ثمّ إنّه أشكل على الاستدلال بالآية الكريمة بأمور:
أحدها: التلازم بين وجوبي: الإخبار و القبول، إنّما هو بشرطين:
١- كون الأمر لا يعرف إلّا من قبله.
٢- و في زمان يملك الأمر.
ثانيها: إنّها في أصول الدين.
ثالثها: إنّها في اليهود، أو في أعداء الأئمّة :.
رابعها: إنّها فيما إذا لم يكتم الحقّ، ظهر.
خامسها: إنّ اللعن لا يلازم الحرمة.
و في الكلّ إشكال.
أمّا الأوّل: فالتلازم في الأعمّ، و لا تقيّد له بالشرطين، إلّا أظهريتهما، و هو غير كاف في التقييد بهما مع وجود الإطلاق.
و أمّا الثاني و الثالث: فالمورد لا يخصّص، و لا يقيّد الوارد المطلق و العام.
و أمّا الرابع: ففيه: إنّه في الأعمّ أيضا.
و أمّا الخامس: فاللعن ظاهر في الحرمة، إلّا إذا خرج بدليل، أو معارض، أو ضعف في سند اللعن، و نحو ذلك.
الآية الرابعة: آية السؤال الكريمة
الآية الرابعة من الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر العادل: آية السؤال