بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٠ - مفردة «بعينه»
مفردة: «حلال- و حرام»
و منها: «حلال- و حرام» ففي الأصول [١]: الحلال يشمل المستحبّ و المكروه و المباح، و الحرام يشمل الواجب و الحرام، فيشملان الأحكام الخمسة.
و ذلك نظير خبر الكراجكي المسند عن الإمام الباقر ٧ عن النبي ٦:
«أيّها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة، و حرامي حرام إلى يوم القيامة» [٢].
و لكون حديث مسعدة ظاهرا في كونه ضربا للقاعدة، فيشمل «الحلال» و «الحرام» فيه كلّ أنواع الحكم الأخرى من الوضعيات القابلة للرفع و الوضع و لو بوضع و رفع مناشئها، كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية، فيكون نتيجتها ما يناسب التفضّل و المنّة- لظهور الحديث في المنّة- و هو عدم الجزئية و نحوها عند الشكّ.
مفردة: «بعينه»
و منها: «بعينه» و هي كلمة تأكيد، يقال: رأيت زيدا بعينه، أو بنفسه، و ما أكثرها في الروايات في شتّى الأبواب و المسائل، و هي ظاهرة في العلم التفصيلي، و الظاهر: كونها- هنا- تأكيدا ل: «تعلم».
[١] الأصول: ج ٢ ص ١٤٣.
[٢] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٥٢.