بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٢ - ملاحظتان
إذن: فموضوع الأصول العملية هو: المكلّف، الملتفت، الباحث، الذي لم يحصل له القطع، و لا الطريق المجعول- ابتداء، أو إمضاء-.
تربيع الأصول عقلي أم شرعي
ثمّ إنّ تربيع الأصول استقرائي شرعي بلحاظ أنفسها، و عقلي بلحاظ المورد، إذ المورد يدور بين الاثبات و النفي:
فإمّا حالة سابقة ملحوظة ف: استصحاب.
أو لا، و هو إمّا شكّ في أصل التكليف ف: براءة.
أو لا، و هو بمعنى إحراز التكليف و الشكّ في المكلّف به، و هو إمّا قابل للجمع ف: احتياط.
أو لا، و هو إمّا له ترجيح ملزم ف: الترجيح، أو لا، ف: التخيير.
ملاحظتان
١- لا يخفى: إنّ التخيير هنا أصل عملي، و التخيير بين الخبرين طريق، و مقتضى كونه طريقا بحثه في الطرق و إن لم يبحثوه هناك، بل دمجوهما في باب التزاحم و التعارض.
٢- التزاحم، الأصل العملي فيه التخيير مع عدم دليل على الترجيح، و ربما يقال: إنّ هذا غير وارد في تقسيم الأصول العملية، إذ تخيير الدوران بين المحذورين داخل في إطار الشكّ في المكلّف به، و لكن في التزاحم المكلّف به معلوم أنّه كلاهما، و لكن الإشكال في المكلّف الذي ليس قادرا على الجمع بينهما.