بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٢ - جواب الحائري
أجوبة و ردود
أجاب كلّ من المحقّقين النائيني، و الحائريّين و غيرهما (قدّس سرّهم) عن ذلك بما يلي:
جواب النائيني
قال المحقّق النائيني ; ما حاصله: المرفوع في الجميع- جميع التسعة- هو الحكم، لأنّ ظاهر الرفع الذي يقوله الشارع هو ذلك، و عروض الاكراه و أخويه للخارج لا ينافي ظهور رفع الحكم في الجميع.
و هو الجامع بين الشبهات الموضوعية و الحكمية.
مثل: «لا تنقض» الشامل للموضوع و الحكم بجامع حكم الموضوع أيضا.
جواب الحائري
و قال الشيخ الحائري ; ما مفاده: المرفوع هو المجهول، و المضطرّ، و نحوهما، و كون عدم إمكان أحدهما في الحكم لا يوجب تخصيص الآخر، إذ سعة الموضوع تشمل الجميع، و اختلاف التطبيق الخارجي لا مانع منه، نظير «ما يؤكل و ما يرى» في قضية واحدة: «دخلت الدار فلم أجد ما يؤكل أو يسمع» فاختصاص أحدهما ببعض الأفراد لا يوجب تخصيص الآخر أيضا، و هذا نشأ من الخلط بين المستعمل فيه و ما ينطبق عليه، فالموصول و الصلة مستعملان في معانيهما، لا في المصاديق الخارجية، فاتّحاد السياق معناه: اتّحاد المفهوم لا المصداق.