بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥١ - المطلب الأوّل
الإشكال السادس
و سادسا: إنّ مثل الثواب و العقاب المذكورين أثرهما: التحريض على الخير و التحذير عن الشرّ، الموجبين لإيجاد احتمال النفع و احتمال الضرر، و هما أثران مهمّان ينبغي لأجلهما جعل الحجّية.
و الحاصل: أنّه على مبنى جعل المنجّزية و المعذّرية في الحجج التعبّدية أيضا يجوز الإخبار بما وصل بطريق معتبر، و إن لم يكن له أثر شرعي أصلا غير جواز الإخبار به، و اللّه العالم.
الفائدة الثانية الظنّ من حيث الجبر و الوهن و الترجيح به
و الكلام في الجبر، و الوهن، و الترجيح بالظنّ غير المعتبر، يقتضي بيان مطالب ثلاثة كالتالي:
مطالب ثلاثة
المطلب الأوّل
الأوّل: في جبر ضعف الخبر- سندا أو دلالة أو كليهما- بفتوى المشهور، و تقدّم بحثه قبل البحث عمّا ذكر من الأدلّة العقلية على حجّية مطلق الظنّ.
و نزيد هنا: إنّه قال في المصباح [١]: بأنّ المعتبر هو الاطمئنان الشخصي- لأنّه علم عادي- أو الاطمئنان التعبّدي، فإذا لم يحصل شيء منهما، فموافقة الشهرة- غير الحجّة- لا تجدي، إلى أن قال: «بل لا دليل على حجّية الخبر
[١] ج ٢ ص ٢٤٠.