بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤١١ - التتمّة السادسة
التتمّة الخامسة
الخامسة: هل يجري استصحاب البراءة في الشبهة الموضوعية كما يجري في الشبهة الحكمية؟
وجهان، و قولان:
١- قول بالجريان.
و وجهه قد يكون باستصحاب العدم قبل الموضوع- من الصيغ الثلاث و التقريبات الثلاثة- لأنّ المشكوك الخمرية لم يكن خمرا في زمان- و لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع- فيستصحب عدم الخمرية، فتأمّل.
و أمّا توجيهه باستصحاب عدم الجعل- مع أنّ الشكّ في الموضوع شكّ في المجعول، لا الجعل- بلحاظ أنّ كلّ فرد من أفراد الموضوع الخارجي له حصّة من الجعل الكلّي، فيرجع الشكّ في الموضوع إلى الشكّ في شمول الجعل لهذا الفرد و عدم شموله، فيستصحب عدم شمول الجعل لهذا الموضوع.
فمحل إشكال: إذ تعدّد الموضوع إنّما يوجب تعدّد المجعول، لا تعدّد الجعل، فسواء كان هذا مصداقا للخمر أم لا، جعل الخمريّة لا يتعدّد.
فالجعل لا يزيد و لا ينقص بتكثّر أفراد موضوعه، و عدم تكثّرها.
٢- و قول بعدم الجريان، لما ذكر من الإشكال على القول بالجريان.
التتمّة السادسة
السادسة: ذكر المحقّق العراقي ; في تقرير بحثه [١]: «ما أفيد من
[١] نهاية الأفكار: ج ٣ ص ٢٤٠.