بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦ - الاستدلال بمفهوم الشرط
اعتبارية لإراءة كربلاء.
و ثانيا: يرد عليه ما تقدّم سابقا: من أنّ إناطة عدم الحجّية بالفسق، لا يلزم منه الانتفاء مطلقا عند الانتفاء.
حاصل الكلام
هذا كلّه في الاستدلال بمفهوم الوصف على حجّية خبر العادل، و قد تحصّل من ذلك كلّه: عدم وفائها بظهور الحجّية، نعم هناك قرائن حالية أو مقالية تكتنف الكلام و بمعونتها يدلّ الوصف على الانتفاء عند الانتفاء.
الاستدلال بمفهوم الشرط
و أمّا الاستدلال بآية النبأ على المفهوم من جهة الشرط، فذاك أيضا من وجوه عديدة عمدتها:
أن يكون الموضوع للقضية الشرطية: النبأ.
و المحمول: وجوب التبيّن.
و الشرط: مجيء الفاسق به.
فيكون المفهوم: النبأ إن لم يجيء به الفاسق فلا يجب تبيّنه.
و لعدم مجيء الفاسق به فردان:
١- عدم خبر، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
٢- مجيء غير الفاسق به، و هو ليس إلّا العدل على المشهور من عدم الواسطة.
و قيّد بعضهم- كما في الرسائل- من لزوم ضمّ مقدّمة مطوية و هي: عدم