بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٠ - التمهيد الرابع
لضرر و حرج و نحوهما، تشملها البراءة، و هكذا.
التمهيد الرابع
الرابع: في كيفية تحقّق موضوع الشكّ.
إذا لم يقطع بالحكم مباشرة، أو بواسطة عدم القطع بموضوعه، و لم يقم دليل على الحكم مباشرة أو بالواسطة، يتحقّق موضوع الشكّ في الحكم، فما جعل للشكّ من الحكم الشرعي، مثل: «رفع ما لا يعلمون» [١] و «يصلّي فيهما جميعا» [٢] و «لا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» [٣] و «إذن فتخيّر» [٤] في الخبرين. و ما جعل للشكّ من الحكم العقلي: «كالتخيير بين المتزاحمين و ترجيح الأهمّ منهما» و «قبح العقاب بلا بيان و حسن العقاب بلا بيان خاصّ» و «التخيير بين المحذورين» كلّها تترتّب.
و هذه الأصول تسمّى ب: «الأصول العملية».
كيفية التقسيم:
[١] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، ح ١.
[٢] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٣] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، ح ١.
[٤] المستدرك: كتاب القضاء، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٢.