بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٧ - الجهة الثانية في دلالة حديث الاطلاق
الوجه الرابع
٤- و ربما يؤيّد ذلك أيضا بالمعتبر المروي عن السيّد المرتضى ; في رسالة: المحكم و المتشابه، نقلا عن تفسير النعماني- بسنده المعتبر على الأصحّ- عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين علي : أنّه قال في بيان الرخصة التي هى الاطلاق بعد النهي: «و مثله قوله تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ ...» [١].
و الحاصل: الحجّية السندية بهذا المقدار مدّعيها غير مجازف، لصدق:
«التبيّن» [٢] على مثله، و صدق: «يؤدّيه عنّا ثقاتنا» [٣] على الحدسي المحتفّ بمثل هذه القرائن، و اللّه العالم.
الجهة الثانية في دلالة حديث الاطلاق
لقد صرّح الشيخ في الرسائل: «بأنّ دلالته على المطلب أوضح من الكل» [٤] و اتّبعه تلميذه الآشتياني في بحر الفوائد [٥] و آخرون.
[١] الوسائل: كتاب الصوم، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح ١٣.
[٢] الوسائل: كتاب التجارة، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٢٢.
[٤] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٤٣.
[٥] بحر الفوائد، قسم البراءة، ص ٢٠.