بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٦ - الوجه الأوّل
و هذا و إن نافى الحجّية مفهوما، إلّا أنّه مساوق لها نتيجة، حيث لا يجوز- مع كليهما- مراجعة الأصول المؤمّنة، كاستصحاب العدم، و أصل البراءة، و نحوهما، فهنا بحثان:
هنا بحثان
١- في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي.
٢- في كون نتيجته نفس نتيجة الحجّية، للفرق بينهما بأمرين:
(أ)- إسناد مفاد جميعها إلى الشارع يصحّ على الحجّية، لا التنجيز الاجمالي.
(ب)- مع كشف مطابقة جميعها للواقع يكون المخالف عاصيا، على الحجّية، لا التنجيز الاجمالي.
أوّل البحثين
أمّا البحث الأوّل و هو في أصل تنجيز هذا العلم الاجمالي- بعد مسلّمية الكبرى، و هي: تنجيز إجمالي العلم، كتفصيليّه، إذ لا فرق فيهما إلّا في المتعلّق، ففي التفصيلي المتعلّق معلوم بالتفصيل، و في الاجمالي بالاجمال، فيجب العمل بالأخبار-: ففيه وجوه:
بحث التنجيز من وجوه
الوجه الأوّل
الأوّل من وجوه التنجيز: العلم الاجمالي.
و أشكل عليه بعض الأعلام بما يلي: