بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٣ - الأمر السادس عشر
للهويّ، فلو شكّ في اشتراط الهويّ الأكثر فالأصل العدم.
الأمر الرابع عشر
الرابع عشر: ذكر ; أيضا: إنّه لا فرق في صدق لا يعلمون بين كون الجزء، أو الشرط، أو المانع في عبادة، أو معاملة، تعبّديا كالسورة و الطهارة، أو توصّليا كالنهوض و الهويّ اعتمادا على شيء، أو بقصد شيء آخر، أو بلا قصد، و فيه خلاف بين الأعلام، و كذا لو شكّ في الفساد و الإفساد، لاحتمال كونه جزءا تعبّديا، أو توصّليا.
الأمر الخامس عشر
الخامس عشر: ذكر ; أيضا: إنّه قيل: يشترط في اجراء «ما لا يعلمون» أن لا يكون الأمر حرجا، أو متعسّرا، أو ضرريا، إذ معهما لا مجال للبراءة، لعدم الشكّ.
و فيه: ١- إنّهما دليلان و ينفع كلّ في ما لا ينفع الآخر، لتعارض و نحوه.
٢- يجري البراءة في الأحكام الوضعية، و لا يجري العسر فيها على المعروف.
النزاع يجري في التوصّليات، كالشكّ في القصر، و التعدّد، و نحو ذلك.
الأمر السادس عشر
السادس عشر: ذكر في منتهى الأصول: رفع الحسد:
١- الحكم الذي لو لا الرفع هو الحرمة.
٢- و قيل: بوجوب دفعه أو رفعه بالمجاهدات.