بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٠ - التتمّة الأولى
و فيه: الإشكال في المقدّمات كلّها غير الثانية، لأنّه:
١- إذ لا علم إجمالي.
٢- و جواز الرجوع إلى البراءة في غير المرجّحات المنصوصة و عدم وضوح لزوم مخالفة الواقع كثيرا.
٣- لم يحرز عدم وفاء المرجّحات المنصوصة بمعظم تلك الموارد.
و الشيخ ; أشكل في الانسداد و قال [١]: «لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين للمرجّحات المعلومة» بإنكار المقدّمة الرابعة، و هي:
عدم لزوم محذور في الرجوع إلى البراءة في غير المرجّحات المعلومة، بأنّ ذلك الغير «أقلّ قليل بين المتعارضات، فلو فرضنا العمل فيه بالتخيير- مع وجود ظنّ خارجي على طبق أحدهما- لم يكن يلزم محذور» [٢].
تتمتان
التتمّة الأولى
الأولى: الأصلان المتعارضان- سواء كانا من نوع واحد كاستصحابين، أم نوعين، أم موضوعين، أم حكمين، كلّيين أم جزئيين- هل الظنّ غير المعتبر يوجب الترجيح فيهما أم لا؟
إن قلنا بعدم الترجيح في الدليلين المتعارضين- أو فيما قلنا بعدم الترجيح فيه- ففي الأصلين بطريق أولى، إذ لا قرب إلى الواقع في الأصل العملي حتّى يقال: أحدهما أقرب من الآخر، حتّى الأصل المحرز، إذ الجعل ليس بلحاظ
[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٨.
[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٦١٩.