بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - الأمر الخامس
الملاقاة.
النائيني: إنّه خارج بالإجماع، و كذا وجوب القضاء.
٢- أن يكون منّة في رفعه، فلا رفع للضمان، و لا صحّة بيع المضطرّ.
الأمر الرابع
الرابع: هل رفع المؤاخذة، أو جميع الآثار، أو في كل الأثر المناسب؟ قال الشيخ، و الحائري رحمهما اللّه: المؤاخذة، لأنّها المتبادر منه.
و أجيب: ١- المؤاخذة أمر تكويني، و لا يناسب رفعه التشريع.
٢- المؤاخذة ليست أظهر الخواصّ حتّى تكون الأظهرية قرينة المجاز.
٣- صحيح زرارة في رفع الطلاق الاكراهي: «ليس طلاقه بطلاق» [١] دليل شمول الحديث للأعمّ.
الشيخ الحائري (قدّس سرّه): الأثر المناسب يحتاج إلى قرائن عديدة.
الأمر الخامس
الخامس: الرفع و الدفع بمعنى واحد.
المحقّق النائيني (قدّس سرّه): لأنّ الممكن بوجوده لم ينقلب واجبا فبقي محتاجا إلى المؤثّر دائما، فكلّ دفع رفع، و لذا قيل: «رفع».
و أشكل عليه العديد: بأنّ الرفع و الدفع اثنان، و إنّما صحّ استعمال الرفع بوحده في موارد:
١- باعتبار ثبوت الأحكام و لو جزئيا في بعض الشرائع السابقة.
[١] الوسائل: كتاب الطلاق، الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١.