بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٦ - نقض و إبرام
١- الجزم.
٢- الكاشفية.
٣- الجري العملي على طبقه.
٤- التنجيز و الإعذار.
و الحيثية الأولى: هي خاصّة باليقين الوجداني و لا يتحمّل الجعل و التعبّد، لأنّه أمر تكويني.
و الثانية: هي المجعولة في الأمارات و الطرق، لأنّها نزّلت منزلة العمل في الطريقية و الكاشفية، و ممّا يكشف عنه مثل: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان» [١].
و الثالثة: هي المجعولة في الأصول التنزيلية المحرزة كالاستصحاب على المشهور.
و الرابعة: هي المجعولة في الأصول غير المحرزة كالبراءة و الاحتياط- العقليين و الشرعيين-.
نقض و إبرام
أقول: إنّ هذا التحقيق إن كان لمجرّد التنظير و نحو ذلك، فلا بأس به، و إن كان لبيان الواقع، ففيه: النقض و الحل.
أمّا الحلّ: فبأنّ ذلك كلّه لا إثبات لها بظواهر الجعل أو غير ذلك.
مثلا: قول المرأة الواحدة لا اعتبار لها في كشف غير المال إطلاقا، و لها
[١] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، ح ٤.