بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٣ - انجبار رواية العامّة
العماني، و ابن الجنيد و نسب إلى الصدوق، و إلى نهاية الشيخ.
و نقل العلّامة في المختلف عن السيّد المرتضى ; نسبة الوجوب إلى أكثر أصحابنا، و نسب الوجوب في «الدلائل» إلى السيّد المرتضى في بعض رسائله [١].
تعقيب و تنقيب
أقول: المتأخّرون طرّا- إلّا المحقّق العراقي حيث احتاط بالوجوب في شرح التبصرة [٢]- على الاستحباب، و هذا هو الكسر الدلالي [٣].
انجبار رواية العامّة
و في الفتوى طبق رواية العامّة للعمل: العراقي في شرح التبصرة: «من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك» [٤] و الهمداني أيضا في مصباح الفقيه.
و احتاط العراقي وجوبا في العروة طبق الرواية [٥] في كفّ الثوب بالحرير في الصلاة بأربع أصابع، و سكت عليه المعظم.
[١] انظر: مفتاح الكرامة: ج ١ ص ١٦ و ١٧.
[٢] كتاب الحجّ: ص ١٣٢.
[٣] انظر: مستند العروة: الحجّ، ج ٢ ص ٤٥٢، و ج ١ ص ٨٣. و كذا انظر: تقرير صلاة المحقّق النائيني بقلم الآملي (قدّس سرّهما) في الروايات الدالّة على النهي عن صلاة المرأة في الحرير قال: «لكن الأقوى ...» ج ١ ص ٢٨١. و الطهارة للشيخ الأنصاري: ص ٣٢٦ و ص ٢٢٣، و يلاحظ شرح تبصرة العراقي: ج ٥ و ٦ ص ٥٣٩ و ص ١٣٢ لكنّه احتاط، و لم يحتط في نفس المسألة في أغسال العروة، و في ج ٣ و ٤ ص ٢٤٥ و ٢٥٣ و ٢٩٤.
[٤] شرح التبصرة: ج ٣ و ٤ ص ٢٤٤.
[٥] انظر: المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.