بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩١ - الملاحظة الثانية في محتملات الضرر
الشيء على نفسه.
و أجاب الشيخ ; في الرسائل [١] بما حاصله: إنّ قاعدة: «دفع الضرر» قاعدة كلّية ظاهرية، متكفّلة للعقوبة على مخالفة الواقع احتمالا، لا أنّها مخالفة احتمالية للواقع، و إن لم يكن في الواقع حكم.
و عليه: فكيف تكون القاعدة بيانا مصحّحا للعقوبة على مخالفة الواقع؟
و أجاب في نهاية الدراية [٢]: بأنّ ظاهر العلماء أنّ القاعدة حكم إرشادي عقلي بدفع العقاب المحتمل على مخالفة الواقع، فالاستحقاق ناشئ من موضوعها، لا من حكمها، فلا يكون حكم القاعدة بيانا.
أقول: فيهما ما ربما لا يخفى.
و التحقيق: ما تقدّم من أجنبيّة موضوع كلّ من القاعدتين عن الآخر، فموضوع قاعدة: «وجوب دفع الضرر المحتمل» العلم أو العلمي، و موضوع قاعدة: «قبح العقاب بلا بيان» عدم العلم و العلمي جميعا.
الملاحظة الثانية في محتملات الضرر
الملاحظة الثانية: «الضرر» في قاعدة: «وجوب دفع الضرر المحتمل» له احتمالات:
منها: العقوبة، و هي منفية، لعدم البيان، فهو مسرح لقاعدة: «القبح» كما تقدّم، فتختصّ بالمعلوم- بأقسامه الأربعة: التفصيلي، و الاجمالي، المتعلّق
[١] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٥٦.
[٢] نهاية الدراية: ج ٤ ص ٨٨.