بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٨ - الشبهة الحكمية و وجه تقسيمها
يبحث عنه؟
ب- إنّ أصالة الطهارة ثابتة و لا كلام فيها.
و فيه: إنّ فروعها محلّ كلام، كوجوب الفحص و عدمه، و عمومها للشبهة الحكمية، كما أنّ الاستصحاب، و الاشتغال، و البراءة، أصلها ثابت و لكن فروعها محلّ كلام.
ج- الطهارة و النجاسة واقعيتان، لا حكمان، مع أنّ البحث عن الشبهة الموضوعية ليس من شأن الأصول.
و فيه: إن أريد أنّهما ذواتا مصلحة و مفسدة، فالأحكام كلّها هكذا، و إن أريد أنّهما كخواصّ الأدوية، فمضافا إلى أنّ الظاهر أنّهما مجعولان- كنجاسة الكافر، و عدم نجاسة حافّة العصير عند الغليان للتثليث، و نحوهما، و ليست كلّ النجاسات واقعيات- إنّ الشكّ فيهما ليس مصداقيا، لأنّ المرجع الشارع نفسه.
الشبهة الحكمية و وجه تقسيمها
الشيخ ;: وجه التقسيم إلى التحريمية و الوجوبية هو:
١- خلاف الأخباريين.
٢- اختصاص مثل: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [١] بالتحريمية.
الكفاية: في كلّ أقسام الشكّ في التكليف المرجع البراءة، إلّا تعارض الدليلين- النصّين، فإنّ المرجع إمّا الترجيح مع وجوده، أو التخيير، و كلاهما مقدّمان على البراءة، لكونهما أمارة، و البراءة أصل.
[١] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ١٩ من أبواب القنوت، ح ٣.