بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٢ - الأمر الثالث عشر
مثال الإكراه على جزء العقد: القبول اللفظي.
مثال الإكراه على شرط العقد: أن لا تكون المرأة في عدّة الغير.
مثال الإكراه على مانع العقد: عدم رضا الولي.
الأمر الثاني عشر
الثاني عشر: الشكّ في جزئية، أو شرطية، أو مانعية شيء للجزء، أو الشرط، أو المانع.
ربما يتوهّم عدم جريان البراءة فيه لأصالة عدم تحقّق الجزء، أو الشرط [١].
كالشكّ في اشتراط ستر الحجم، أو الستر من تحت.
أو كالشكّ في جزئية التكبيرات الست الافتتاحية للافتتاح.
الجواب: هذا الشكّ مسبّب عن الشكّ في الجزئية و أخويها، و هو مرتفع بالبراءة.
الأمر الثالث عشر
الثالث عشر: ذكر العلّامة الكلباسي ; المانعية: كالتكيّف في الجزء هل هو مانع عن الجزء أم لا؟
ثمّ قال: جريان البراءة إنّما هو فيما لم يتأتّ احتمال المانعية في الجزء، أو الشرط، و لا احتمال الوجوب في ما يحتمل مانعيّته.
مثال: لو أتى بمصداق الركوع فالأحوط عدم الاتيان بمصداق آخر
[١] رسائل العلّامة الحاج الكلباسي: ص ٤٩.