بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٦ - الجهة الثالثة
إلفات و تنبيه- كما قال الإمام أمير المؤمنين علي ٧ في الحديث عنه: «و يثيروا لهم (أي: الأنبياء للناس) دفائن العقول» [١] و الآيات الكريمة إمّا في مقام الالفات، أو في مقام أخذ الاقرار ممّن: جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ [٢].
الجهة الثانية
٢- في ترتّب أحكام الكفر عليه كالنجاسة، و المنع من الارث، و النكاح، و غيرها.
و الظاهر: ترتّب الأحكام في الطرفين: الإسلام على المسلم منهم، و الكفر على الكافر منهم، و ذلك:
١- للاطلاقات في الطرفين.
٢- و معاملة المعصومين : ذلك في الطرفين.
٣- و الارتكاز الشرعي.
٤- و أنّه لو كان غير ذلك لبان، و نحوها.
الجهة الثالثة
٣- في استحقاق العقاب: أمّا المسلم منهم، فينبغي عدم الإشكال في عدم العقاب عليه، و أمّا الكافر منهم، فالظاهر المشهور أيضا عدمه، لكونه عقابا على غير المقدور، و هو قبيح عقلا، لأنّه من مصاديق الظلم الظاهر.
و لكن صاحب الكفاية فيها و في حاشيته على الرسائل التزم- في مبحث
[١] نهج البلاغة: الخطبة رقم (١).
[٢] النمل: ١٤.