بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٢ - التنبيه الثاني
تجرّيا- و هو متوقّف على كشف الخلاف- إلّا أنّ الملاك واحد فيهما، فانكشاف الخلاف و عدمه لا يؤثّران في الحكم العقلي بالنسبة للفعل- دون الفاعل- و إنّه قبيح بنفسه أيضا، كالقبح الفاعلي أم لا؟ فتأمّل.
رابع المطالب
المطلب الرابع: في تنبيهات قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
هنا تنبيهات
التنبيه الأوّل
الأوّل: المراد من «البيان» في قاعدة القبح هنا، هو البيان الواقعي الصادر، لا الأعمّ من التخيّلي، لأنّه ليس بيانا، بل الفعل معه من التجرّي، و إن اشتركا في الملاك من بعض الجهات كما تقدّم، فوحدة الحكم العقلي لا تلازم وحدة الموضوع.
التنبيه الثاني
الثاني: لا إشكال في أنّ المراد بمتعلّق البيان، هو الأحكام الالزامية، دون المستحبّات و المكروهات، إذ لا معنى لاجازة الترك ثمّ العقوبة عليه، أو اجازة الفعل ثمّ العقوبة عليه، و لذلك يلزم في العقوبات الواردة في الأدلّة المعتبرة- كتابا و سنّة و غيرهما- بالنسبة لترك بعض المستحبّات، و اتيان بعض المكروهات، الحمل على ما لا ينافي العدل- ممّا تقدّم في العقوبات الوضعية، و نقص الدرجات- من الحمل على الوضع، أو نقص الدرجات، فتأمّل.