بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٣ - حديث الاطلاق
١- لاختصاصها بحلّ اللحم، أو بالطهارة، و لا قرينة فيها تدلّ على عموم البراءة في كلّ أبواب الفقه.
٢- و لم يعمل به في مورده أحد، لاختصاصها بأرض الإسلام، و هي أمارة على الحلّ، و الطهارة، و لو لا هذه الأمارة، لكان استصحاب عدم التذكية مقدّما على أصل البراءة بلا إشكال.
٣- و اختصاصها بالشبهة الموضوعية، لأنّها موردها، و لا أداة عموم فيها تشمل الحكمية.
٤- أمّا سندها فقد ضعف لأجل النوفلي و السكوني، و لكن الصحيح عندنا وفاقا لجمهرة من المحقّقين صحّة السند.
حاصل الكلام
و الحاصل: الرواية لا تدلّ على عموم البراءة، و لا قرينة على أنّها نصّ حديث التوسعة المرسلة، ليكشف عن تقرير علي ٧، إلّا التشابه اللفظي الذي هو أعمّ من ذلك، و اللّه العالم.
حديث الاطلاق
٥- الخامس ممّا استدلّ به من السنّة الشريفة على البراءة: حديث الاطلاق، و هو: «كلّ شيء مطلق، حتّى يرد فيه نهي» [١].
و لعلّ أوّل من استدلّ به للبراءة: صاحب الوافية: الملّا عبد اللّه [٢] المعاصر
[١] الوسائل: كتاب الصلاة، الباب ١٩ من أبواب القنوت، ح ٣.
[٢] المتوفّى عام ١٠٧١ هجرية.