بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٤ - التمهيد الأوّل
البحث الثالث: الأصول العملية
الثالث من أبحاث الحجج: الأصول العملية و بيان أحكامها و ما يرتبط بها من مباحث:
و إيفاء بحثها يكون في: مقدّمة، و مطالب، و خاتمة.
أمّا المقدّمة: ففي تمهيدات أوّلية:
المقدّمة: تمهيدات أوّلية
التمهيد الأوّل
الأوّل: في الفرق بين الحجج و الأصول العملية.
إنّ إجمال الفرق بين الحجج و الأصول العملية اصطلاحا [١]- بعد صدق كلّ منهما على الآخر لغة، فأصل البراءة حجّة لغة، و خبر الثقة أصل لغة- هو: أنّ الحجج تطلق على الأدلّة الكاشفة عن الواقع- و لو كان كشفه بالتعبّد العقلائي الممضى شرعا كخبر الثقة، أو التعبّد الشرعي الابتدائي كخبر العادل الذي لم يحرز في مورد أنّه يخبر عن الواقع أم لا، لكونه في مقام الإصلاح الذي يجوز فيه الكذب مثلا- و مع تتميم الشارع الكشف الناقص الذاتي يصبح المكلّف عالما
[١] تقدّم البحث عن ذلك في الجمع بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري.