بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٢ - كلام المحقّق النائيني
المحصورة، مثل: مائي الوضوء: «يهريقهما جميعا و يتيمّم» [١] و مثل لباسي المصلّي: «و يصلّي فيهما جميعا» [٢] مع الغاء خصوصيتهما.
إشكال و جواب
لا يقال: «فاحتط» [٣] و نحوه، كاف في الردع.
لأنّه يقال أوّلا: لا سند لها.
ثانيا: تحمل على الاستحباب، لمكان: «بما شئت» [٤] و نحوه.
ثالثا: «كلّ شيء مطلق» [٥] و نحوه، يوجب حمل «فاحتط» على الاستحباب حملا للظاهر على النصّ.
كلام المحقّق النائيني
ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذكر في أدلّة الاستصحاب: «إنّ عمل العقلاء إنّما هو بالهام إلهي حفظا للنظام» [٦].
فيمكن الاستدلال بذلك لحجّية الخبر الواحد عند العقلاء، بل هو أولى، لأقوائية الخبر في نظر العقلاء من الاستصحاب، و أكثرية دخله في حفظ النظام من الاستصحاب.
[١] الكافي: ج ٣ ص ١٠ ح ٦.
[٢] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٣] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٦.
[٤] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٤٦.
[٥] الوسائل: كتاب القضاء، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي، ح ٦٧.
[٦] مصباح الأصول: ج ٣ ص ١١.