بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥١ - الأمر الحادي عشر
الأمر العاشر
العاشر: قيل: ظاهر حكومة حديث الرفع: إجزاء الباقي حتّى لو تذكر، و الوقت باق، لأنّ ظاهر رفع النسيان: صيرورة الفاقد مصداقا حال النسيان، و إطلاقه يقتضي كفايته حتّى لو تذكّر في الوقت.
النائيني: ظاهر أدلّة الأجزاء و الشرائط- حتّى على القول بحكومة حديث الرفع- الجزئية و الشرطية لو تذكّر و لو في بعض الوقت.
و فيه: هذا الظهور محكوم بظهور حديث الرفع في الإجزاء.
و هذا جزئي من جزئيات مسألة الإجزاء.
الأمر الحادي عشر
الحادي عشر: هل نسيان السبب يصحّح المسبّب؟
النائيني: لا كالأجزاء و الشرائط، إذ رفع السبب لا يدلّ على صحّة المسبّب، فلو نسي، أو أكره، أو اضطرّ إلى العقد العربي، فلا يصحّ العقد، إذ العقد الفارسي لا أثر له يصحّ رفعه.
التهذيب: تفصيل بين الشروط العقلائية للعقد التي يتوقّف عقدية العقد عليها كالقصد، و الجدّ، فكالنائيني، و بين الشرعية كالعربية، و الماضوية، و اللفظ، و نحوها، فيشملها حديث الرفع.
أشكل: بأنّ هذا خلاف الامتنان، لوجوب الوفاء عليه.
و فيه: أنّه وفق الامتنان، لأنّه تنفيذ لما تراضيا عليه.
أمّا المانع: فالإكراه على إيجاد العقد مع المانع، رافع لشرطية عدم المانع، ممّا يكون المانع مقوّما للعقد أو الإيقاع.