بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤١٨ - رابع الأدلّة غير التامّة
عمّن عسر عليه- لا عن الجميع- و بمقدار حصول العسر لا ابتداء و كلّيا.
ثاني الأدلّة غير التامّة
و منها: إنّ الاحتياط قد يتعذّر للدوران بين المحذورين.
و فيه: إنّ الأخباريين لا يقولون فيه بالاحتياط، و هو خارج عن محلّ الكلام.
ثالث الأدلّة غير التامّة
و منها: ما ذكره العراقي تبعا للطوسي و البغدادي في المحصول و غيرهم (قدّس سرّهم) من أنّ التكليف بما لا طريق إليه، تكليف لا يطاق.
و فيه: الطريق الاحتياط.
رابع الأدلّة غير التامّة
و منها: الاستقراء، و هو: تتبّع الأفراد الداخلة تحت صنف، و كون غالبها بوصف دون القليل الباقي، أو تتبّع الأصناف ضمن نوع، أو الأنواع ضمن جنس، أو الجنس الداني ضمن الجنس العالي، و هكذا.
كتتبّع أفراد الزنج- و هم صنف- و أنّ لونهم أسود، فإذا شكّ في زنجي أنّه أسود، يحكم بسواده.
و تتبّع أصناف الإنسان، و أنّها أبيض اللون، فإذا شكّ في صنف في لونه، حكم ببياضه، لغلبة الأصناف بهذا اللون.
و تتبّع أنواع الحيوان، و أنّها تحرّك الفكّ الأسفل، فإذا شكّ في نوع- كالتمساح- حكم بالغلبة.