بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - التنبيه الخامس
الاطلاق محتاج إلى دليل آخر.
التنبيه الرابع
الرابع: ما حكم القياس حال الانسداد على الحكومة- بناء على إطلاق النتيجة- هل يعمّ حجّية الظنّ أم لا؟
فيه خلاف، و المشهور: عدم حجّيته حتّى حال الانسداد على الحكومة المطلقة، و ذلك لأمور:
أحدها: إنّ المنع عن القياس بالخصوص علمي، و مع العلمي لا انسداد.
ثانيها: قوّة التعبير في المنع عن القياس، مثل: «السنّة إذا قيست محق الدين» [١] تجعل القياس ممنوعا مطلقا، حتّى حال الانسداد، و حتّى إذا سبّب الظنّ.
ثالثها: الفرق بين الظنّ غير الحجّة للأصل، و القياس الممنوع عنه بالخصوص، بظهور الثاني في الأعمّ من الانسداد، دون الأوّل.
لكن الكلّ غير تامّ، و يظهر ذلك بشمول المنع للعلم المسبّب عن القياس حال الانفتاح، هل كان يمكن المنع عنه؟ كلّا.
و هنا مباحث معمّقة نتركها للمفصّلات.
التنبيه الخامس
الخامس: في الظنّ المانع و الممنوع: إذا منع ما يوجب الظنّ: كالشهرة، عن ظنّ آخر: كالإجماع المنقول، ففيه احتمالات و أقوال:
[١] الكافي: ج ١ ص ٥٧.