بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩١ - الإشكال و جهاته الثلاث
٢- في الموضوعات، هل هذا خمر؟ و هل هذا مسجد؟ أو هل هذا حرم؟
و نحو ذلك.
و الإشكال فيها من جهات ثلاث:
الإشكال و جهاته الثلاث
إحداها: الموضوعات لا تنالها يد التشريع، و التكوين هو المعيّن لها إطلاقا و تقييدا، و حديث الإطلاق تشريع، فلا يشمل لفظ «مطلق» للتكوينيات.
و فيه: إنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع و إن كان مجازا، لكنّه شائع في العرف و الشرع، و من ذلك: «لا ضرر» [١] و «لا ربا» [٢] و «لا صدقة» [٣] و «لا صيام» [٤] و «لا حجّ» [٥] و نحوها، و لأجل هذا الشيوع صحّ شمول «مطلق» له، كشمول الموصول في حديث الرفع، و قد تقدّم الكلام عنه.
ثانيتها: على فرض شمول «مطلق» للمجهول الخمرية، و الحكم عليها بعدم الخمرية- تعبّدا- و لكن ليس عدم الخمرية «إطلاقا» بل لازم عدم الخمرية- و هي الحلّية- إطلاق، فهل «مطلق» يشمل ما لازمه الاطلاق؟
و فيه: إنّه لا مانع منه بعد شيوعه بلحاظ اللازم، كما تقدّم آنفا.
ثالثتها: قرينية «يرد» على أنّ المراد بالصدر «مطلق» ما ينبغي ورود
[١] الوسائل: كتاب الشفعة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] المستدرك: كتاب التجارة، الباب ١٥ من أبواب الربا، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: كتاب الزكاة، الباب ٧ من أبواب الصدقة، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: كتاب الصوم، الباب ١١ من أبواب من يصحّ منه، الحديث ١.
[٥] الوسائل: كتاب الحجّ، الباب ٨ من أبواب السعي، الحديث ٣.