بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٥ - الايراد على إشكال النائيني
و أورد عليه أوّلا: يجب تفسير «الرفع» المنسوب إلى أمور تسعة، تفسيرا يناسب كلّ التسعة، لدلالة الاقتضاء- صونا لكلام الحكيم عن اللغوية لوجود التسعة تكوينا في الخارج- و المناسب للجميع: المؤاخذة.
و ثانيا: أكثرها موجود في الخارج.
رأي الشيخ في المرفوع
قال الشيخ ;: رفع المؤاخذة، لوجود أكثر التسعة في الخارج، فلا بدّ- لدلالة الاقتضاء- من تقدير شيء، و «المؤاخذة» هي المناسبة للجميع، و الشبهة الموضوعية، و الشبهة الحكمية جميعا، نعم هو مجاز، لكنّه لا ضير فيه بعد أداء الدليل- دليل الاقتضاء- إليه.
إشكال المحقّق النائيني على الشيخ
و أشكله المحقّق النائيني ;: بأنّه رفع تشريعي للحكم بلسان رفع موضوعه- نظير: لا ضرر، لا شكّ لكثير الشكّ، لا ربا بين الوالد و الولد، لا يمين في قطيعة رحم و نحو ذلك، و هو كثير- و ليس إخبارا حتّى يحتاج إلى تقدير.
الايراد على إشكال النائيني
و أورد على المحقّق النائيني ; بما يلي:
١- أنّه لا فرق بين الإخبار و الإنشاء في الاحتياج إلى التقدير، إذ إسناد الشيء إلى غير ما هو له مجاز، محتاج إلى التقدير.
٢- إنّ الإخبار بداعي الإنشاء لا يسلخه عن الإخبارية، كالعكس