بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٩ - البحث في الصغرى
المصباح ردّ على الكفاية:
١- أدلّة الترجيح- غير موافقة الكتاب، و مخالفة العامّة- و التخيير، غير تامّة إمّا سندا، أو دلالة، أو كليهما، فالمرجع في التعارض أيضا بعد التساقط:
البراءة.
أقول: سيأتي إن شاء اللّه تعالى تمامية أدلّة التخيير.
٢- التعارض إنّما يوجب التساقط و الرجوع إلى البراءة إذا لم يكن عام فوقا، و إلّا قدّم على البراءة، فقد يوافقها، و قد يخالفها، و المخالف مثل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ [١] الذي باطلاقه يحرم النظر مطلقا حتّى إلى الوجه و الكفّين.
٣- تعارض الخبرين إن كان بالعموم من وجه مثل: «ثمن العذرة من السحت» [٢] و «لا بأس ببيع العذرة» [٣] يرجع إلى البراءة بعد التساقط في مورد الاجتماع إن لم يكن عام فوقا.
البحث في الصغرى
ثمّ إنّ بحث الأخباري و الأصولي في الشبهات الحكمية التحريمية إنّما هو في الصغرى، و هي: أنّه هل البيان تامّ- على فرضه- و ذلك:
١- للعلم الاجمالي.
٢- و أخبار التوقّف.
[١] النور: ٣٠.
[٢] الوسائل: كتاب التجارة، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٣] الوسائل: كتاب التجارة، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به، ح ٣.