بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٣٧ - التنبيه الثالث النتيجة على الكشف
الكلام هنا في أمرين
إلّا أنّ الكلام هنا في أمرين:
١- إنّه إذا حكم الشارع في مورد، و كان للعقل حكم- في سلسلة العلل- يكون الشرعي إرشادا إلى العقلي- كما هو المعروف- فتأمّل.
٢- هل الحكم العقلي بحجّية الظنّ هنا في سلسلة العلل، أم المعلولات للحكم الشرعي؟
قد يقال: إن تمّ الإجماعان، فحجّية الظنّ حكم شرعي، و بتبعه يحكم العقل، فهو في سلسلة المعاليل للحكم الشرعي، و قد يقال: حيث إنّ ملاك حجّته الظنّ في الانسداد الطريقية العقلية، فهو في سلسلة العلل.
التنبيه الثالث النتيجة على الكشف
الثالث: لا إشكال في إهمال النتيجة على الكشف من حيث الأمور الثلاثة:
الأسباب: كالقياس و غيره.
المراتب: كالظنّ القوي و الضعيف.
الموارد: كالدماء و الأعراض و غيرهما.
إذ مع التنزّل- من أجل اللّابدّية- عن العلم إلى الظنّ، فربما تنزّل الشارع في بعض الموارد، كالعبادات فقط، أو الطهارة و النجاسة فقط، أو غير ذلك، لا مطلق الأحكام.
و ربما تنزّل بالنسبة للظنّ القوي لا مطلقا.
و ربما تنزّل إلى ما يحصل من غير القياس و الاجتهاد الشخصي،