بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٧ - الأمر السادس
٢- لو تمّ المقتضي مع المقدّمات القريبة يقال عرفا: رفع مثل رفع القتل عنه.
٣- إطلاقات مثل السارق و السارقة، الزاني و الزانية، كانت شاملة، فالرفع لرفع هذا الشمول.
ثمّ أورد على النائيني:
١- اللغة و العرف تطابقا على أنّ الرفع و الدفع شيئان لا واحد.
٢- الدفع بالنسبة إلى الزمان اللاحق لا يصحّ، بل الرفع بالنسبة إلى الزمان السابق و رفعه بعد ما وجد.
٣- الرفع بمعنى الدفع مناف لقوله: «إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم».
الأمر السادس
السادس:- المحقّق النائيني- الضرر، و الحرج، و التسعة، كلّها حاكمة على الأدلّة الأوّلية، لكن حكومة الضرر و الحرج على عقد الحمل، إذ الموضوع لا يكون ضرريا و لا حرجيا، و التسعة على الموضوع، إذ لا يمكن طروّ «الخطأ، النسيان، الاكراه، الاضطرار» على الأحكام كما قاله البعض.
و فيه: ١- ظاهر لا حرج و لا ضرر: نفي الحكم لا الموضوع.
٢- الضرر، و الحرج، و العسر، تعرض الموضوعات: كالوضوء، و الغسل، و الصوم، و الحجّ، و كذا تعرض الأحكام أيضا.
٣- بين لا ضرر، و لا حرج، فرق في الحكومة، لنفي نفس الضرر، و نفي جعل الحرج.