بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢١ - استنتاج
مع بقيّة الأمانات [١].
و حسن حمران أو صحيحه عن الإمام الصادق ٧- في مسألة الإفضاء- «إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه ... و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت، فلا شيء عليه» [٢].
و موثّق إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ٧: «عن رجل قال: للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟ قال: أ يشقّ ذلك عليهم؟ قال:
نعم، قال: فليأخذ لهم بنسيئة، و لا شيء عليه» [٣].
و نحوه الموثّق عن الإمام الباقر ٧ و قد جاء فيه: «و ليس عليه شيء» [٤].
و نحو ذلك كثير جدّا.
استنتاج
بل جملة: «لا شيء عليه» أكثر صراحة في عموم النفي من حديث الرفع، و حديث الحجب، و نحوهما، لأنّ ما كان يحتمل في حديث الرفع و غيره- و قاله جمع- من رفع التكليف فقط، لا يكون هنا محتملا، للعموم الوضعي هنا، و الإطلاق هناك.
و بعبارة جامعة: كلّما كان من الأحكام ثابتا حال العلم، منفي- بهذا الحديث- حال الجهل، و لذا تقدّم استناد جمع من الفقهاء إلى هذه الصحيحة لرفع
[١] الجواهر: ج ٢٥ ص ١٧٧.
[٢] الوسائل: كتاب النكاح، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٩.
[٣] الوسائل: كتاب الأيمان، الباب ١٣ ح ١.
[٤] الوسائل: كتاب الأيمان، الباب ١٣ ح ٢.