بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٥ - نقد و تحليل
فالراجح لأجل القياس يكون القياس لحصول الظنّ به.
و فيما كان القياس و الدليل كلاهما سببا لحصول الظنّ- بناء على حجّية مطلق الظنّ-.
و أمّا تمام المقتضي: فعلى القول بحجّية مطلق الظنّ، و حصل الظنّ من القياس.
إذن: فالترجيح بالقياس جزء علّة للحجّة- مانعا، أو جزء مقتض- أو تمام المقتضي.
قال الشيخ ;: و يؤيّد ذلك: هجر الأصحاب للقياس مطلقا إثباتا و نفيا، و تأسيسا و ترجيحا، جبرا و وهنا.
نقد و تحليل
أقول: و إنّما ذكر المتقدّمون على الشيخ ; بحث القياس في الأصول لأمور:
منها: لبيان عدم حجّيته، و حيث قد اتّضح ذلك جليا تركه الشيخ ; و من بعده.
و منها: لبيان الفرق بين منصوص العلّة، و منقّحها، اللذين هما حجّة، لدخولها تحت عنوان الظواهر، و خروجها عن القياس موضوعا، و إن أسماه بعض المتقدّمين على الشيخ ; ب: (القياس منصوص العلّة) و (القياس منقّح العلّة).
و بين ما يسمّى بالقياس الأولوي، أو الأولوية الظنّية، المختلف في حجّيته بين المتقدّمين عن الشيخ، و المتسالم على عدم حجّيته بعد الشيخ ;.