بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٩ - ملاحظات
الضرر المحتمل» لعدم احتمال الضرر بالقبح من الحكيم.
و مورد قاعدة: «وجوب دفع الضرر المحتمل» هو العلم بأقسامه الأربعة:
التفصيلي و الاجمالي، بالواقع أو بالحجّة.
و في مثله لا موضوع لقاعدة: «القبح» لأنّ موضوعها: «اللّابيان» و العلم بيان.
أقول:- مضافا إلى ما تقدّم من أنّ احتمال الإلزام، البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي، منجّز للواقع لدى الاصابة، لاستقلال العقل بذلك- إنّ احتمال تنجّز مثله يدخله في موضوع: «وجوب دفع الضرر المحتمل» و يخرجه من موضوع: «قبح العقاب بلا بيان» لاحتمال كون «الاحتمال» بيانا عقلا، فتأمّل.
هذا، مع أنّ موضوع البراءة العقلية هو: «اللّابيان» لا «إحراز اللّابيان» حتّى يكون احتمال البيان خارجا عنه.
و موضوع الاشتغال العقلي هو: «احتمال الضرر» سواء كان سبب هذا الاحتمال، احتمال وجود بيان، أم احتمال بيانية الموجود؟
و بعبارة أخرى: كلّ حكم في الواقع دائر بين الوجود و العدم، فإذا صار متعلّقا للإحراز صار دائرا بين ثلاثة: محرز الوجود، و محرز العدم، و المشكوك فيه.
و المشكوك فيه قد يلحق- حكما- بالمحرز الوجود، و قد يلحق بالمحرز العدم، حسب اختلاف الموارد، فتأمّل.
ملاحظات
و هنا ملاحظات تالية: