بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٣ - الآية الكريمة السادسة
الآية الكريمة السادسة
السادسة: قول اللّه تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [١].
الشيخ ;: «و في دلالتها تأمّل ظاهر» [٢].
الهمداني ;: «إنّها في المعجزة في الحرب، فلا ربط لها بما نحن فيه» [٣].
العراقي ;: «استدلّ بها الإمام الحسين ٧ يوم الطف على الأعداء، و هو دليل كونها في النبوّة و الإمامة، و هما من أصول الدين، لا فروع الدين» [٤].
و يؤيّده: احتياج الطرفين إلى بيّنة مع أنّها في مورد أصول الدين.
ثمّ قال العراقي ;: «و هي ظاهرة في البراءة لو لا الانصراف» [٥].
أقول: لا إشكال في أنّ مورد الآية: الحرب، و أنّ: الهلاك و الحياة، قد يراد بهما المادّيان، و قد يراد بهما: الإسلام و الكفر.
و لكن أيّ مانع من ظهورها في الكبرى الكلّية التي كلّ ذلك مصاديق لها؟
و يؤيّده: ما عن علي ٧ في بعض خطبه [٦].
ثمّ إنّ الذي وجدته في تفسير نور الثقلين قبل الخبر الآنف، ما نقله أبو
[١] الأنفال: ٤٢.
[٢] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٢٥.
[٣] حاشية الفرائد: الطبعة الحجرية، ص ١٦٥.
[٤] مقالات الأصول: ج ٢ ص ١٥٧ (نقلناه بالمضمون).
[٥] مقالات الأصول: ج ٢ ص ١٥٧ (نقلناه بالمضمون).
[٦] نور الثقلين: ج ٢ ص ١٦٠ حديث ١٢١.