بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٩ - استنتاج
و أمّا الكبرى: فقد صرّح بنظيرها المعظم في أبواب الزكاة، و الخمس، و الحجّ، و غيرها، و الإشكال في إجراء البراءة فيها، و الاستصحاب كذلك، قبل الفحص في الشبهة الموضوعية.
آخر الأمور المترتّبة
و منها: الانسداد الصغير، و بيان توفّر مقدّماته فيما نحن فيه كالتالي:
١- العلم الاجمالي بوجوب الترجيح و أنّ بعض تلك الموارد يجب فيها الأخذ بالمعيّن، و لا تخيير.
٢- انسداد باب العلم و العلمي إلى ذلك البعض.
٣- عدم جواز الرجوع إلى الأمارات، كالتقليد، و القرعة، و نحوهما، و لا إلى الأصول العملية، كالبراءة، للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، و الاحتياط حرج أو ضرر.
٤- المرجّحات المنصوصة غير وافية بمعظم تلك الموارد، ممّا يلزم من الرجوع إلى مثل البراءة في الباقي العلم بمخالفة الواقع كثيرا، مع تعارضها، و الإعراض عن بعضها، كالمقبولة المقدّمة للأعدلية على الشهرة، و على مخالفة العامّة و موافقة الكتاب.
استنتاج
و النتيجة: حجّية الظنّ في مقام تعيين الراجح، و كلّ ما كان أحد المتعارضين موافقا لأمارة خارجية غير معتبرة بنفسها، يظنّ برجحانه، و هذا الظنّ حجّة.