بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٧ - التابع الأوّل
حاكما و موسّعا للموضوع، و للحكم الظاهري، نظير: «الطواف بالبيت صلاة» [١] و نحوه.
البحث الثالث
و أمّا البحث الثالث: ففي «لا يعلمون» و انّه ما هي معالمه؟ و ما هو حدّ المجهول؟ و ما هي الأقوال فيه؟ تفصيل ذلك في ثنايا مباحث الجهة الثالثة.
الجهة الثالثة
و أمّا الجهة الثالثة: ففي الاشكالات و التوابع.
توابع
أمّا التوابع فهي على ما يلي:
التابع الأوّل
الأوّل: المؤاخذة التي قدّرها الشيخ ; ليست أثرا شرعيا، فلا يرفعها الرفع التشريعي.
أقول: فرق بين المؤاخذة، و بين استحقاق المؤاخذة، و الأوّل باعتباره عمل الشارع يمكن أن يرتفع بارتفاع سببه، و هو التكليف.
و الثاني أثر عقلي لا يمكن رفعه إلّا برفع موجبه التكويني- و هو العصيان، أو التجرّي على القول بحرمته غير الطريقية-.
و دافع الآخوند عن الشيخ ;: بأنّ المؤاخذة و إن لم تكن بنفسها أثرا
[١] المستدرك: الحجّ، الباب ٣٨ من أبواب الطواف، ح ٢.