بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٤ - التتمّة الثانية
ثالث المطالب
المطلب الثالث: في تتمّات قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
هنا تتمّات:
التتمّة الأولى
الأولى: لا إشكال في توقّف قاعدة القبح- على المبنيين: بلا بيان، أو بلا احتمال- على العدل، إذ بدونه لا حسن و لا قبح عقليّين، و مع عدمهما لا إلزام للشرع بالوفاء بما قرّره- هو- من الحسن و القبح.
و بعبارة أخرى: حتّى إذا قرّر الشارع قبح العقاب بلا بيان، فأيّ ملزم له بأن يترك هذا القبيح؟ هل قبحه العقلي، و لا حسن و قبح عقليّين؟ و هل قبحه الشرعي، و لا قبح إلّا ما لا يفعله بعنوان القبح، فإن فعل كشف عن عدم قبحه عند الشارع، فالقبح للعقاب صغرى من صغريات الحسن و القبح العقليّين وجودا و عدما، نظير من يقول بعدم الأخلاق عقلا، فأيّ ملزم له بالصدق و الوفاء و الأمانة و غيرها، و أضدادها إيجابا و سلبا؟
التتمّة الثانية
الثانية: العقاب دنيوي و أخروي، و لكلّ منهما مؤاخذة، و آثار وضعية، و نقص درجات، كالثواب، و هي:
١- الحدّ و التعزيز.
٢- حدوث الأمراض في شرب الخمر- مثلا- حتّى مع الجهل به حكما، أو موضوعا، أو كليهما.
٣- تنزّل مقام شارب الخمر عند الناس، فلا يسلّمون له المقامات العالية