بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٠ - الكلام في موردين
الكتاب و السنّة» [١] و نحوه و هو كثير.
و أمّا أنّ بيان الموضوعات ليس من شأن الشارع، فقد تقدّم بحثه في حديث: «الرفع».
الوقفة الثانية: في مفردة «مطلق»
الاطلاق في اللغة و العرف هو: الإرسال، و لازمه عدم القيد، فمشكوك الحرمة «مطلق» أي: لا قيد فيه، يعني: لا حرمة، إذ الحرمة حيث إنّها الزام بالترك قيد، و مشكوك الوجوب «مطلق» أي: لا قيد فيه، يعني: لا وجوب، إذ الوجوب حيث إنّه الزام بالفعل قيد.
و مشكوك المانعية و القاطعية «مطلق» أي: لا قيد فيهما، يعني: لا مانعية و لا قاطعية، إذ المانعية و القاطعية حيث إنّهما موجبان للفساد قيدان، و كذا مشكوك الجزئية و الشرطية.
و نحوها من الأحكام الوضعية، كالمسجدية قبل صلاة أحد فيه، و الملكية بالمعاطاة، و نحو ذلك.
الكلام في موردين
إنّما الكلام في موردين:
١- في اللّااقتضائيات المأمور بها- فعلا أو تركا- هل هما قيد، حتّى يشملهما الحديث؟ و قد تقدّم البحث عنهما في حديث الرفع، و الكلام هنا هو:
كما كان هناك، فلا نعيد.
[١] البحار: ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٣٧.