بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٨ - المنصرف من الآية الكريمة
و أمّا على القول المشهور بين الأدباء- من اقتران الفعل بالزمان-: فلقرينة «الشأنية» الظاهرة بالتبادر في المقام الموجبة للاطلاق، نظير «آية التطهير» في الشأنية كما لا يخفى.
مادّة التكليف
و أمّا المادّة: فالحديث فيها عن الشمول لغير الاقتضائيات بل المباحات.
أمّا على القول بنفي المباح: فلا إشكال في عدم شمول الآية الكريمة له، و عليه فلا تنفى الاباحة- عند الشكّ فيها- بهذه الآية الكريمة.
و أمّا على القول الأصحّ من كون الإباحة حكما شرعيا- في مقابل الاباحة للمجنون و الحيوان و نحوهما، فالإباحة الأولى إيجابية، و الثانية سلبية، فتدبّر-:
فشمول مادّة التكليف له على ما يلي:
١- إمّا لأنّ المتبادر من هذه المادّة: الحكم- بالقرائن الداخلية و الخارجية المكتنفة- و هو شامل للاباحة.
٢- و إمّا لأنّ المشقّة المأخوذة في تفسير «التكليف» على نحو الحيث التعليلي لا التقييدي.
٣- و إمّا لأنّ «التكليف» أعمّ من مطلق الجعل و العمل، مثل: «و ارحمني أن أتكلّف ما لا يعنيني» كما في بعض الأدعية إن لم يرد منه الإلقاء في المشقّة، بل أريد به مطلق الجعل على النفس.
المنصرف من الآية الكريمة
نعم، حيث إنّ منصرف الآية الكريمة و نحوها: الترخيص- إمّا للامتنان، أو