تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٣ - الوصية بالحج
[مسألة ٨٩: إذا علم استقرار الحج على الميت، و شك في ادائه وجب القضاء عنه]
(مسألة ٨٩): إذا علم استقرار الحج على الميت، و شك في ادائه وجب القضاء عنه (١)، و يخرج من اصل المال.
[مسألة ٩٠: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار]
(مسألة ٩٠): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (٢) فلو علم ان الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، و يخرج من الأصل و ان امكن استرداد الاجرة من الأجير تعين ذلك، اذا كانت الاجرة مال الميت.
[مسألة ٩١: إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة]
(مسألة ٩١): اذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار اقلهم اجرة، إذا كانت الاجارة بمال الميت، و إن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد (٣).
(١) هذا من جهة ان موضوع وجوب القضاء مركب من أمرين:
أحدهما: استقرار الحج في ذمة الميت.
و الآخر: عدم الاتيان به.
و الاول محرز بالوجدان، و الثاني بالاستصحاب، و بضم الوجدان الى الاستصحاب يتم الموضوع، و يترتب عليه حكمه، و هو وجوب القضاء.
(٢) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن مقتضى عقد الايجار ان المستأجر يملك العمل في ذمة الأجير، و الأجير يملك الأجرة في ذمة المستأجر، و أما فراغ ذمة الميت فهو مترتب على قيام الأجير بالعمل في الخارج و اتيانه فيه.
(٣) بل يجوز مطلقا حتى اذا كان الأجير أفضل من الميت شأنا و مقاما و علما، و مع ذلك يجوز استيجاره للحج عنه باجرة مناسبة لحال الأجير و مقامه، و إن كانت تلك الأجرة اكبر مما يتطلب شأن الميت و مقامه، و لا يجب استيجار شخص مناسب لشأن الميت و مقامه بأجرة مناسبة.
و النكتة في ذلك أن الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير، و هي تخرج من تركة الميت من أعلاها الى أدناها، و حينئذ فيجوز الأخذ بأعلى