تعاليق مبسوطه على مناسك الحج - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧١ - أحكام الذبح
..........
١- في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة.
٢- بعد أيام التشريق.
٣- في الطريق.
٤- في البلد اذا رجع. و كذلك يعتبر التتابع في صيام السبعة أيضا، و لا يجمع بين السبعة و الثلاثة.
التاسع عشر: ان من كان له مقام بمكة، و أراد أن يصوم السبعة، فعليه أن يصبر إما بقدر مسيره الى بلده، أو شهرا كاملا، و لا يجوز له أن يصوم قبل ذلك.
العشرون: إن من لم يصم ثلاثة أيام في مكة جاز له أن يصوم الأيام الثلاثة في الطريق الى بلده، أو في البلد اذا رجع.
الحادي و العشرون: ان من كان متمكنا من صيام الأيام الثلاثة المتمثلة في اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، لم يجز له التأخير عامدا و ملتفتا الى ما بعد أيام التشريق، كما انه اذا كان متمكنا من صومها بعد أيام التشريق في مكة لم يسع له أن يتركه فيها اختيارا و يصوم في الطريق أو في بلده اذا رجع.
الثاني و العشرون: لا يجوز الصيام في أيام التشريق و هى اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة لمن كان متواجدا في منى لممارسة مناسك الحج.
و قد تسأل عن أنه هل يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من ذي الحجة؟
و الجواب: ان الجواز غير بعيد، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن لا يصوم.
الثالث و العشرون: يجوز للحاج أن يوكل غيره في الذبح أو النحر، و لكن يجب عليه أن ينوي القربة فيه عند المباشرة، أو عند التوكيل، و لا تكفي نية القربة عن الوكيل، لأنه أجنبي عن العمل.